السيد كمال الحيدري
102
الفتاوى الفقهية
المسألة 139 : من توضّأ وصلّى ثمّ توضّأ مرّةً أخرى وضوءاً تجديديّاً ، وعلم بعد ذلك بأن أحد الوضوئين باطل - كما إذا أيقن بأنّه لم يمسح على رأسه في أحدهما - لم يعد صلاته ، ولم يحتج إلى وضوءٍ للصلوات الآتية . المسألة 140 : إذا علم بعد فراغه من وضوئه وانتقاله إلى غيره أو وقوع الفاصل المعتدّ به ، أنّه قد ترك جزءاً منه ، ولكنّه لا يدري : أن المتروك هو الجزء الواجب كمسح الرأس ، أو المستحبّ كالمضمضة ؟ يحكم بصحّة الوضوء . المسألة 141 : إذا علم أنّه قد باشر الوضوء وأتى ببعض أفعاله كغسل الوجه واليدين ، ولكنّه شكّ في أنه : هل أكمله بمسح الرأس والقدمين ، أو أنّه عرضت له حاجة فترك وضوءه ولم يكمله ؟ فوضوءه باطل وعليه أن يعيده . المسألة 142 : إذا فرغ من وضوئه ، ثمّ علم يقيناً بأنّه قد عاكس وخالف في أفعال الوضوء ، فمسح مثلًا على العصابة التي تلفّ قدمه ، بدلًا عن المسح على القدم مباشرةً ، ولكن لا يدري : هل فعل ذلك لوجود مبرّرٍ ، كحالات وضوء الجبيرة كي يكون الوضوء صحيحاً ، أو فعله بدون مبرّر بل سهواً أو غفلة ؟ إذا كان هذا ، لا يجب عليه أن يعيد الوضوء ، بل يعتبر صحيحاً ، بشرط الدخول في غيره ، أو مضى زمان معتدّ به .